خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

126

كلمات المحققين

مؤبدة وحكاه في التذكرة عن الشافعية ولا تعويل عليه مسألة : [ إذا وطئ أمة بالملك يجوز ان يتزوج أختها فتحرم عليه الموطوئة ما دامت الثانية زوجة له ] مسئلة إذا وطى أمة بالملك قال الشيخ في الخلاف والمبسوط يجوز له ان يتزوّج بأختها فتحرم عليه الموطوئة ما دامت الثانية زوجته وهو مختار التحرير والتذكرة وقوّاه الايضاح واستصحّه شرح القواعد وهو الأصح عندي لانّ النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين فإذا اجتمعا وجب تقدم الأقوى والاستفراش بالنكاح أقوى لأنه يتعلق به الظهار والطلاق والايلاء واللّعان والميراث وساير الأحكام وإذا كان فراش النّكاح أقوى لم يندفع بالأضعف ولم يفت في القواعد بالجواز لاحتمال المنع لان الأمة تصير للوطى فراشا للحوق الولديه وإذا كانت مفترشه فلا يجوز ان يرد نكاح الأخت على فراشها كما لا يرد نكاح المرأة على نكاح أختها والجواب انه قياس باطل مع قيام الفارق لان الفراش بالنكاح أقوى من فراش الوطي بملك اليمين [ - مسألة : تحريم ادخال بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة يعم الرضاعية ] مسئلة لا خلاف ان تحريم ادخال بنت الأخ على العمّه وكذلك بنت الأخت على الخالة بعقد النكاح يعمّ العمومة والخؤلة من النسب ومن الرضاع فلا يجوز جمعهما في العقد الّا بالاذن وسواء في ذلك كونهما حرّتين أو أمتين أو على التفريق وامّا جمعهما في الوطي بملك اليمين ففي القواعد ان فيه اشكالا وتتصور هناك صور ثلث كون العمّة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها مملوكتين للواطي وكون العمة أو الخالة مملوكة وبنت الأخ أو الأخت معقودا عليها له وعكس ذلك فإذا وطى العمة مثلا بالملك فالاشكال في تحريم وطئ بنت الأخ عليه بالملك ينشئ من تناول قوله عليه السّلام لا تنكح المرأة على عمتها وغيره من النصوص إياه بناء على أن النكاح حقيقة في الوطي ومن شيوع استعماله شرعا في العقد ولا بد من ارادته للمنع عنه واللفظ لا يستعمل في معنييه اللغوي والشرعىّ معا وبعض الأخبار مصرح بالتزويج وأيضا سلطنة النكاح بالنسبة إلى الأمة لمولاها ولاعتبار لاذنها معه فكيف تصحّ سلطنتها عليه بحيث يتوقف نكاحها لمملوكته على اذنها به والأقوى الأول وفاقا للايضاح لقول الصادق عليه السّلام في صحيحة أبى صباح الكناني عنه لا يحلّ للرّجل ان يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها ولو وطى العمة مثلا بالملك فالاشكال في جواز العقد على بنتا لاخ أضعف كما في العقد على أخت الموطوئة بالملك فان عقد عليها فالوجه توقف حلّ وطى العمة المملوكة على رضاها بنكاح بنت أخيها المعقود عليها ولا استبعاد بعد نهوض دلالة النصّ واقتضاء الدّليل